Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 260

  1. ١٠٠ - كتاب القسمه
  2. ٣ - باب في الدور تكون بين جماعة شركاء

وفيه قول ثان وهو: إن كان فيهم من لا ينتفع بما قسم (١) له وإن انتفع شركاؤه بما يصير لهم، فلا يقسم.

وكل قسم يدخل على أحدهم ضرراً دون الآخر فإنه لا يقسم بينهم. هذا قول ابن أبي ليلى، وأبي ثور.

قال أبو ثور: وكل قسم يدخل (٢) عليهما، أو على أحدهما ضرراً لم يقسم.

قال أبو بكر: وهذا أصح القولين، [للعلل] (٣) [٢/ ٣٤٠/ب] التي قدمناها في الباب قبل.

ومن استحسن من الكوفيين فامتنع من الضرر الكثير، وسهل في القليل بغير حجة يرجع إليها، فلا معنى لقوله.

ودفع الضرر عن المسلمين يجب في كل شيء على ظاهر ما ذكرناه من الكتاب والسنن.

ونهى رسول الله- ﷺ عن إضاعة المال مع إجماعهم في الامتناع من قَسْم أشياءَ ذكرناها فيما مضى من الضرر.

٣ - باب في الدور تكون بين جماعة شركاء

قال أبو بكر:

م ٥٤٢١ - واختلفوا في العدد من الدور تكون بين جماعة، فدعا بعضهم

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 260 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.