Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 261

  1. ١٠٠ - كتاب القسمه
  2. ٣ - باب في الدور تكون بين جماعة شركاء

إلى أن يجمع حقه في دار واحدة، وأراد بعضهم أن يعطى من كل دار بحصته.

فقالت طائفة: تقسم كل دار على حدة. هذا قول الشافعي، وبه قال النعمان.

وفه قول ثان: وهو قول من فرق بين الدور تكون في موضع واحد، أو مواضع متفرقة.

فقال مالك في الموطأ- "فيمن هلك وترك أموالاً بالعالية والسافلة-: إن البعل لا يقسم من النضح،

إلا أن يرضى أهله بذلك، وإن البعل يقسم مع العيون إذا ما كان يشبهها.

وإن الأموال إذا كانت بأرص واحدة، الذي بينهما متقارب، فإنه يقام كل واحد منها، ثم يسهم (١) بينهم.

والدور والمساكن هذه المنزلة".

وفيه قول ثالث وهو: إذا كانت دور شتى بين قوم جمع، حق (٢) كل واحد في دار، أو في بعضها، ولا تقسم كل دار بينهم على مواريثهم، فيكون في ذلك ضرر عليهم وفساد لحقهم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 261 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.