Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 264

  1. ١٠٠ - كتاب القسمه
  2. ٥ - باب الدار تكون بين جماعة فيهم صغير أو غائب

وقال النعمان: إن كان وارثاً حاضراً، وبقيتهم غُيب صغاراً أو كبارا، فأقام الوارث الحاضر البينة على المواريث، وسأل القاضى أن يقسم الدار، فإنه لا يقسمها، لأنه ليس معه خصم.

فإن كان معه صغير واحد عيّن القاضي له وصياً، وقبل البينة، وقسم الدار لأن معه خصما. وهو قول يعقوب، ومحمد.

وكذلك الأرض، وكذلك المنزل في الدار.

م ٥٤٢٥ - وقال النعمان: لا يقسم القاضي الحائط، ولا الحمام بين الرجلين، ولا أكثر من ذلك، [٢/ ٢٤١/ب] لأن في قسمه ضررا.

م ٥٤٢٦ - وقال النعمان: إنما أمنع القسمة إذا كان الضرر عليهما، فإذا كان الضرر على أحدهما وليس علي الآخر ضرر، فإن القاضي يقسم بينهما.

م ٥٤٢٧ - والقسمة على الرجال والنساء سواءٌ.

م ٥٤٢٨ - وكذلك أهل الذمة.

م ٥٤٢٩ - وكذلك حر وعبد بينهما دار.

م ٥٤٣٠ - وقال النعمان: إذا أقروا أنها شراء بينهم، قسمتها بينهم بغير بينة.

وإذا أقروا أنها ميراث، لم أقسمها إلا بببنة.

قال أبو بكر: ما بينهما فرق.

وقال يعقوب، ومحمد: هما سواء، أقسمه بينهما بغير بينة إذا أقروا.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 264 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.