Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 265

  1. ١٠٠ - كتاب القسمه
  2. ٧ - باب أجرة القسام وشهادتهم

٦ - باب الدارُ تقسم بين الشركاء فيدعي بعضهم غلطا

قال أبو بكر:

م ٥٤٣١ - اختلف أهل العلم في القاسم يقسم الأرض، أو الدار بين الشركاء، فيدعي بعضهم غلطا.

فقالت طائفة: يكلف البينة على ما يدعي من الغلط، إن جاء بها رد القسم عليه، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وبه قال النعمان.

وقال مالك في الشركاء يدعي بعضهم خطأ القاسم قال: ينبغي له -يعني القاضي- أن ينظر في ذلك: فإن كان الذي بعث لذلك مأموناً قد أصاب وجه العمل فيما قسم أنفذ ذلك، وإن كان خطأ رده.

قال مالك: ورب مأمون من الناس لا يحسن العمل. والناس في ذلك ليسوا كلهم (١) سواء.

قال أبو بكر: هذا كما قال الشافعي، والنعمان.

٧ - باب أجرة القسام وشهادتهم

قال أبو بكر:

الأفضل والأعلى للحاكم، والقاسم، وصاحب مغانم المسلمين

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 265 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.