Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 266

  1. ١٠٠ - كتاب القسمه
  2. ٧ - باب أجرة القسام وشهادتهم

أو يعملوا محتسبين طلب ثواب الله ﷿، فإن لم يفعلوا فينبغي لقاضي المسلمين أن يرزق القسام من بيت مال المسلمين، كما فعل بعلماء المسلمين، وقرائهم، ومعلميهم، ومن قام بأمر فيه صلاح عوامهم.

م ٥٤٣٢ - وقد اختلف أهل العلم في أجور القسام إن لم يعملوا محتسبين، ولم يرزقوا من بيت مال المسلمين.

فكرهت طائفة أخذ الأجر على ذلك. وقد روينا عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه كره ذلك، وكذلك قال ابن سيرين.

وقال القاسم: أربع لا يؤخذ عليهن أجر: المقاسم [والقضاء] (١)، وقراءةُ القرآن، والأذان، وقال سعيد بن المسيب: كل حساب يحسبه [٢/ ٣٤٢/ألف] يأخذ أجراً غير (٢) طائل.

وقال الشافعي: "أجر القسام من بيت المال، فإن لم يعطوه خُلِّي بين الناس وبين (٣) من طلب القسم، فاستأجروهم بما شاؤوا، قل أو كثُرَ".

وقال أبو ثور. رزقهم من بيت مال المسلمين.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 266 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.