Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 267

  1. ١٠٠ - كتاب القسمه
  2. ٧ - باب أجرة القسام وشهادتهم

وقال مالك: من احتسب فهو خيرٌ له وأحب إلي، وأما أن أقول لا خير فيه، أو إنه حرام فلا. وذلك أنه لا يوجد مَنْ يعمل بغير جُعل، وهذا لا بدَّ منه.

وقال النعمان: لا بأس أن يأخذ قاسم الدور والأرضين عليه الأجر من الذين يقسم بينهم.

م ٥٤٣٣ - واختلفوا في الأجرة، وأنصباؤهم مختلفة.

فقال أكثرهم: تكون الأجرة على قدر الأنصباء، لا عدد الرؤوس.

هذا قول الشافعي، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد.

وفيه قول ثان: وهو أن الأجرة على عدد رؤوس الرجال، هذا قول النعمان.

قال أبو بكر: الأول صحيح.

م ٥٤٣٤ - واختلفوا في شهادة القسام.

فكان الشافعي، ومحمد بن الحسن لا يجيزان شهادة القاسمين.

وفيه قول ثان: وهو أن شهادة القاسمين اللذَيْن بعث بهما الحاكم على ما يقسمان (١)، جائزة من قبل أنهما لا يجران بشهادتهما إلى أنفسهما شيئاً، هذا قول أبي حنيفة (٢).

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 267 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.