Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 268

  1. ١٠٠ - كتاب القسمه
  2. ٨ - باب العبد يكون [٢/ ٣٤٢/ب] بين جماعة يدعو أحدهم إلى بيع الجميع ليقبض حصته من الثمن، ويأبى أصحابه البيع

وكان يعقوب يقول: لا تجوز شهادتهما، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة.

م ٥٤٣٥ - وفي قول جميع من ذكرنا: لا تجوز شهادة قاسم واحد.

قال أبو بكر: والذي أقول به: إن شهادة القاسم الواحد غير جائزة، لأني لا أعلم من أجاز شهادة الشاهد الواحد له حجةٌ.

فأما القاسمان يشهدان على قسم مال، وليسا ممن يجران إلى أنفسهما بشهادتهما نفعاً (١) يأخذانه، وكانا محتسبين، أو ممن يرزق من مال الفئ (٢)، وكانا عدلين: فشهادتهما مقبولة، وهما داخلان في

جملة قوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾، غير خارجين من هذه الآية بحجة.

هذا يلزم أصحابنا لأنهم لا يرون الإستثناء من الكتاب إلا بكتاب، أو سنة، أو إجماع، وليس مع من استثناهما من جملة الآية حجة.

٨ - باب العبد يكون [٢/ ٣٤٢/ب] بين جماعة يدعو أحدُهم (٣) إلى بيع الجميع ليقبض حصته من الثمن، ويأبى أصحابُه البيع

قال أبو بكر:

م ٥٤٣٦ - واختلفوا في الرجل يكون له الشقص في العبد الذي له الثمن إذا بيع

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 268 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.