Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 269

  1. ١٠٠ - كتاب القسمه
  2. ٩ - باب قسم الرقيق، والأنعام، والثياب، وسائر الأمتعة سوى الرباع، والأرضين

كلُّه ولا يجد صاحب الشقص لحصته (١) الثمن الذي (٢) يصيبه مع أصحابه عبد بيع الكل.

فقالت طائفة: يكره الذي أبي البيع على ذلك، ويتوقف في السوق فيباع، هذا قول مالك.

قال: وكذلك البعير، والثوب، وكل ما لا يستطاع قسمه.

وقال مالك: في العبد يُقَوَّمُ ويباع عليهم، فيشتريه من يريده.

وبه قال أبو ثور في الدار تباع أو يشتري أحدهما من صاحبه.

وقال الشافعي: "لا يباع عليهم. ويقال لهم: تراضوا في حقوقكم بما شئتم: كان الذي بينهم سيف، أو عبد، أو غيره".

قال أبو بكر: قول الشافعي أصح القولين، والله أعلم بالصواب.

٩ - باب قَسْم الرقيق، والأنعام، والثياب، وسائر الأمتعة سوى الرِباع، والأَرضين

قال أبو بكر:

م ٥٤٣٧ - كان مالك بن أنس يقول في الرقيق، والغنم، والأشياء التي

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 269 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.