Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 285

  1. ١٠١ - كتاب الوكالة
  2. ٥ - باب إثبات الوكالة وليس الخصم بحاضر وغير ذلك

وحكى يعقوب عن النعمان أنه قال: أقبل من الوكيل البينة في الدعوى في الحدود، والقصاص، ولا أقيم الحد، والقصاص حتى يحضر المدعي.

وبه قال الشافعي.

وكان ابن أبي ليلى يقبل في ذلك الوكالة.

ووافق بعض أهل النظر ابن أبي ليلى على مذهبه، وقال: لا فرق بين الحدود والقصاص والديون إلا أن يدّعي (١) الخصم أن صاحبه قد عفا، فيوقف عن النظر فيه (٢) حتى يحضرَ.

٥ - باب إثبات الوكالة وليس الخصم بحاضر وغير ذلك

قال أبو بكر:

م ٥٤٦٤ - واختلفوا في إثبات الوكالة، وليس معه خصمٌ حاضر.

ففي قول النعمان: لا تثبت وكالته [٢/ ٣٤٦/ألف]، إلا أن يأتي معه بخصم، وبه قال يعقوب.

وفي قول ابن أبي ليلى، والشافعي: تقبل الوكالة وتثبت وإن لم يكن خصمٌ حاضر.

قول الشافعي، وابن أبي ليلى أصح.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 285 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.