Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 286

  1. ١٠١ - كتاب الوكالة
  2. ٥ - باب إثبات الوكالة وليس الخصم بحاضر وغير ذلك

م ٥٤٦٥ - وأجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل به غيره، [وقد (١) جعل الموكل ذلك إليه في كتاب الوكالة: أن له أن يوكل به غيره].

م ٥٤٦٦ - واختلفوا فيه إن لم يكن جعل ذلك إليه.

ففي قول الشافعي والنعمان ويعقوب ليس ذلك له.

وفي قول ابن أبي ليلى: له أن يوكل غيره إذا أراد أن يغيب أو مرض، إذا كان صحيحاً حاضراً فلا

قال أبو بكر: الأول أصح.

م ٥٤٦٧ - وإذا ادعى أنه وكيل لرجل، فصدقه الخصم ودفع إليه مالاً عليه للذي ذكر أنه وكله.

فكان ابن أبي ليلى، والشافعي لا يجبرانه على دفع المال إليه.

وقال النعمان، ويعقوب: يجبر على دفع المال إليه.

قال أبو بكر: قول ابن أبي ليلى أصح (٢).

م ٥٤٦٨ - وإذا وكل الرجل الرجل بكل قليل وكثير.

فإن ابن أبي ليلى كان يقول: إذا باع داراً أو غيرها كان جائزاً.

ولا يجوز ذلك في قول النعمان (٣) والشافعي.

قال أبو بكر: وهذا أصح، لأنه كلام مجهول لا يوقف (٤) على معناه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 286 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.