Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 292

  1. ١٠١ - كتاب الوكالة
  2. ٨ - باب إذا عزل الوكيل وهو لا يعلم وغير ذلك من مسائل

فالذي يجب: أن ينفذ عتقه، ويكون المولى (١) على حجة إن كانت له إذا حضر.

هذا مذهب من يرى القضاء على الغائب.

وقال أصحاب الرأي: لا يدفعه إلى الوكيل، ولا نقضي بالعتق، ولكنا نوقفه (٢)، لأنه لم يوكله بالخصومة في ذلك، إنما وكله بقبضه.

م ٥٤٨٦ - وكذلك لو وكله بإخراج امرأة له، فأقامت المرأة البينة أن زوجها طلق ثلاثاً.

م ٥٤٨٧ - وكذلك لو وكله بقبض دار له، فأقام الذي في يده الدار البينة أنه اشتراها من الذي وكله.

هذا قول النعمان.

م ٥٤٨٨ - قال: ولو وكله بقبض دين له، فأقام الغريم البينة أنه قد أوفاه الطالب، قال أقبل ذلك منه.

وقال يعقوب: أوقف ذلك كله: الدين وغيره.

قال أبو بكر: والذي أقول به في المرأة: أن يثبت الحاكم بينتها ويحكم بطلاقها، ويجعل الزوج على حجته إذا حضر.

ويدع الدار في يد من هي في يده.

ويبرئ الغريم من الدين. وكل من له حجة فعلى حجته إذا حضر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 292 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.