Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 293

  1. ١٠١ - كتاب الوكالة
  2. ٩ - باب بيع الوكيل سلعة فيها عيب

٩ - باب بيع الوكيل سلعة فيها عيب

قال أبو بكر:

م ٥٤٨٩ - وإذا باع الوكيل عبداً أو سلعة من السلع، فظهر للمشتري فيها عيب (١)، [٢/ ٣٤٧/ب] وأقام البينة أن الوكيل باعها وبها ذلك العيب، ولم يبرأ منه إليه، فرد القاضي البيع وألزم الوكيل رد الثمن: لزم الأمر رد الثمن ورجعت السلعة إليه. ولم يلزم المشتري شيء من ذلك، في قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

م ٥٤٩٠ - وإن لم يقم بينة وأراد المشتري يمين الوكيل فلم يحلف، فحلف المشتري، فإنها ترد ويلزم الثمن الآمر.

وأصحاب الرأي يلزمون الوكيل رد الثمن بالنكول دون يمين المشتري.

قال أبو بكر:

م ٥٤٩١ - وإن كان الوكيل البائع أبرأ المشتري من الثمن، أو وهبه له، أو اشترى به منه متاعاً، أو كان الثمن دنانير فأخذ بها دراهم، أو كانت دراهم أخذا بها دنانير، أو أخره به إلى وقت من الأوقات.

فذلك كله باطل لا يجوز، لأنه فعل ذلك فيما لا يملكه، وهو مال قد وجب للآمر الموكل على المشتري، وليس للوكيل فيه شيء، ما فيه فباطل مردود، ولا يجوز من ذلك كله شيء.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 293 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.