Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 298

  1. ١٠١ - كتاب الوكالة
  2. ١٣ - باب اختلاف الوكيل والموكل في الثمن ومسائل

وإن لم يكن جعل عليه قبض الثمن، فقبض الثمن، فتلف عنده، فهو ضامن، لأنه تعدى فقبض ما ليس له أن يقبضه، ولا يبرأ المشتري من الثمن، وللموكل أن يطالب المشتري بالثمن إذا ثبتت البينة أن السلعة للموكل.

م ٥٥١١ - فإن ادعى المشتري أنه جعل قبض الثمن إلى الوكيل حلف، ولم يبرأ المشتري من الثمن حيث دفعه إلى مَنْ لم يؤمرْ بدفعه إليه.

١٣ - باب اختلاف الوكيل والموكل في الثمن ومسائل (١)

قال أبو بكر:

م ٥٥١٢ - وإذا وكل رجل رجلاً ببيع عبد له، فقال الوكيل: أمرتني أن أبيعه بخمسمائة درهم. وقال الموكل: ما أمرتك أن تبيعه إلا بألف.

فالقول قول الموكل مع يمينه إذا لم تكن بينة تشهد على ما ذكره أحدهما، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال ابن القاسم: إن باع السلعة بعشرة وادعى الوكيل ذلك، وقال الآخر: ما أمرتك إلا بأحد عشر أو أكثر، قال مالك: إن ادركت السلعة حلف الآمر، وكان القول قوله. وإن فاتت حلف المأمور أنه أمره بذلك، ولا شيءَ عليه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 298 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.