Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 299

  1. ١٠١ - كتاب الوكالة
  2. ١٣ - باب اختلاف الوكيل والموكل في الثمن ومسائل

قال أبو بكر: القول الأول صحيح، ولا أعلم مع مالك (١) حجةً فيما ذكروا (٢).

م ٥٥١٣ - وإذا وكل رجل رجلاً ببيع عبد له، فقال الموكل: قد أخرجتك من الوكالة، وقال الوكيل: قد بعته أمس، فإن ثبتت بينة أنه باعه أمس كما ذكر ثبت البيع، وإن لم يكن له بينة لم يجز

البيع، لأنه ادعى بعد أن عزل عن الوكالة أنه باعه فلا تقبل دعواه.

م ٥٥١٤ - وإذا أمره بيع العبد، وأمره بالإشهاد على البيع، فباع ولم يشهد، فالبيع جائز، في قول أصحاب الرأي، وهو قياس قول الشافعي- إذا كان البيع بالنقد- لأن الإشهاد عندهم ليس بفرض، وهو نَدْب.

م ٥٥١٥ - وإن وكله أن يبيعه برهن فباعه بغير رهن.

فالبيع فاسدٌ في قول الشافعي، وقولهم.

وبه نقول.

م ٥٥١٦ - وكذلك إذا وكله أن يبيعه بنسيئة بكفيل، فباعه بغير كفيل: فالبيع باطلٌ في قولهم جميعاً.

وكذلك نقول

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 299 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.