Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 303

  1. ١٠١ - كتاب الوكالة
  2. ١٤ - باب الرجلين يوكل كل واحد منهما رجلا بعينه ببيع عبد له

١٤ - باب الرجلين يوكل كلُّ واحد منهما رجلا بعينه ببيع عبد له

قال أبو بكر:

م ٥٥٢٥ - وإذا وكل رجل رجلاً ببيع عبد له، ووكله آخر ببيع عبد له آخر، فباعهما هذا الوكيل صفقة واحدة من رجل بثمن واحد.

فالبيع جائز في قول الكوفي، ويكون لكل واحد منهما من الثمن بحصة عبده.

وفي قول الشافعي: ينبغي أن يكون البيع فاسدا، لأنه باع عبد كل واحد منهما بثمن غير معلوم عند البيع حتى يقومان (١)، ولم يوكل بذلك.

م ٥٥٢٦ - فإن باع واحداً منهما من رجل أو رجلين بثمن مسمى، فالبيع جائز فيها، في قولهم جميعاً.

م ٥٥٢٧ - فإذا باع سيد أحد العبدين العبد بيعاً فاسداً، فالوكيل على وكالته.

فإن باعه الوكيل- بعد بيع المولى البيع الفاسد- بيعا صحيحاً، فهو جائز، لأن ملك الموكل على العبد قائمٌ وقت باع الوكيل.

م ٥٥٢٨ - فإن باع الوكيل العبد بيعاً فاسداً وسلمه إلى المشتري، ثم تلِف العبد في يد المشتري: فللسيد أن يُضمِّن الوكيل، لتعديه

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 303 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.