Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 304

  1. ١٠١ - كتاب الوكالة
  2. ١٥ - باب الرجل يوكل الرجلين ببيع عبده كل واحد منهما وكله ببيعة على حدة

ولدفعه إلى من لم يؤمر بدفعه إليه، لأنَّ بيعه كان بيعا فاسداً، ولم يُؤذن له أن يسلمه إلى غير مُستحِقّه (١).

والحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد النبي- ﷺ وآله الطاهرين (٢).

١٥ - باب (٣) الرجل يوكل الرجلين ببيع عبده كل واحد منهما وكله ببيعة على حدة

قال أبو بكر:

م ٥٥٢٩ - إذا وكل رجل ببيع عبده رجلاً، ووكل آخر ببيع ذلك العبد: فأيهما باع منهما فبيعه جائز، في قول الشافعي.

م ٥٥٣٠ - فإن باعه أحدا من رجل وباعه الآخر من آخر، فإن علم بيع الأول منهما فهو جائز، وبيع الثاني باطل. هكذا قال الشافعي، وأصحاب الرأي في المسألتين جميعاً.

وبه نقول.

م ٥٥٣١ - واختلفوا فيه إن لم يعلم الأول منهما.

ففي قول أصحاب الرأي: يقال لكل واحد منهما: إن شئت أن تأخذ نصفه بنصف الثمن، فخذ، وإن شئت فدعه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 304 (SanadKitab #119492, hlm. urut 2842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.