Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 121

  1. [٢٩ - كتاب الصيام]
  2. ٢٠ - باب أبواب جماع ما يفطر الصائم وما لا يفطر

م ١١٤١ - وأجمع أهل العلم على أن على من استقاء في نهار الصوم عامداً القضاء.

م ١١٤٢ - ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ على وجوب الكفارة على من جامع في نهار صوم شهر رمضان عامداً.

فقالت طائفة: عليه القضاء، روينا هذا القول عن سعيد بن جبير، والشعبي، والنخعي، وقتادة.

وأوجبت طائفة عليه مع القضاء الكفارة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، ومالك، والشافعي، [١/ ٨٦/ألف] وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وصاحباه.

وفيه قول ثان: وهو إن كفر الذي أصاب أهله في رمضان فصام شهرين دخل صيام يومه في صيام الشهرين التي كفر بهما، وإن كفر بعتق أو إطعام صام يوماً، هذا قول الأوزاعي.

وبقول عطاء نقول.

م ١١٤٣ - واختلفوا في الكفارة التي تجب على من جامع في نهار الصوم.

فقالت طائفة: يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، هذا قول سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، والنعمان، وصاحبيه.

وقالت طائفة: هو مخير بين عتق رقبة، أو صوم شهرين، أو الصدقة، ذلك عليه في كل يوم أفطر، هكذا قال مالك، وحكى عنه أنه قال: الإطعام أحب إلي من العتق والصيام.

وقال الحسن البصري: عليه عتق رقبة، أو هدي بدنة، أو إطعام عشربن صاعاً أربعين مسكيناً.

م ١١٤٤ - وقال مالك: إذا أطعم كل مسكين مداً، وكذلك قال الشافعي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 121 (SanadKitab #119492, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.