Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 122

  1. [٢٩ - كتاب الصيام]
  2. ٢١ - باب من ردد النظر إلى المرأة حتى أمنى

وقال أبو ثور: أرجو أن يجزئ مدّ ونصف، وصاع أحبّ إليّ.

وفيه قول ثان: وهو أن يطعم كل مسكين مدّين، هذا قول قاله بعض أهل العلم.

قال أبو بكر: يجزئ أن يطعم كل مسكين مداً.

م ١١٤٥ - واختلفوا فيما يجب على المرأة يطأها زوجها في شهر رمضان.

فقالت طائفة: عليها مثل ما على الرجل، هذا قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي: تجزئ الكفارة التي كفر بها الرجل عنها.

قال أبو بكر: قول مالك صحيح.

م ١١٤٦ - واختلفوا فيما يجب على من قبل أو باشر، أو جامع دون الفرج وأمنى، فكان الحسن يقول: عليه ما على المواقع.

وقال عطاء: إذا لاعب فأمنى، عليه الكفارة، وبه قال مالك بن أنس، وابن المبارك، وأبو ثور.

وقال آخرون: عليه القضاء وهكذا قال قتادة، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال الزهري: إذا قبل فأمنى فعليه القضاء، وكذلك قال قتادة، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر. هكذا أقول، وليس مع من أوجب عليه الكفارة حجة.

٢١ - باب من ردد النظر إلى المرأة حتى أمنى

م ١١٤٧ - واختلفوا في الناظر إلى المرأة مردد النظر إليها حتى يمني.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 122 (SanadKitab #119492, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.