Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 139

  1. [٢٩ - كتاب الصيام]
  2. ٤٤ - باب ما يجب على من أغمي عليه في شهر رمضان

عطاء، وأحمد، إذا غلب أفطر.

وقال الشعبى: إذا خشي أن يغلب يفطر.

وقال مالك: "الذي سمعت إذا أصابه مرض يشق عليه الصيام، ويتبعه، ويبلغ منه، فله أن يفطر".

وقال الأوزاعي: أذا أدركه الجهد فخشي على نفسه فلا شيء عليه إن شرب ماء ويقضي.

وقال الشافعي: "إذا زاد مرض المريض شدة زيادة بينة أفطر، وإن كانت محتملة لم يفطر".

وقال النعمان: إذا خاف الرجل وهو صائم إن لم يفطر أن يزداد عليه وجعاً أو حماه شدة أفطر.

م ١١٨١ - وقال أبو ثور: إذا خاف أن يزداد شدة أو تلفاً أفطر، وحكى ذلك مالك، والشافعي، والكوفي.

٤٤ - باب ما يجب على من أغمي عليه في شهر رمضان

م ١١٨٢ - واختلفوا فيما يجب على من أغمي عليه في شهر رمضان، فقال الزهري: يقضي.

وقال الحسن البصري: يقضي إلا اليوم الذي أفاق فيه.

وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور: وإن أغمي عليه قبل الفجر لم يجزه، وإذا نوى الصوم من الليل وأغمي عليه في النهار أجزاه ذلك اليوم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 139 (SanadKitab #119492, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.