Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 140

  1. [٢٩ - كتاب الصيام]
  2. ٤٥ - باب المجنون يفيق في بعض الشهر

وقال مالك: إن أغمي عليه في أول النهار إلى الليل قضى، وإن أغمي عليه وقد مضى أكثر النهار أجزأه ذلك اليوم.

وقال النعمان: إذا أغمي عليه رمضان كله قضاه، وإن أغمي عليه بعدما

يدخل أول ليلة منه قضى ما بقى من الشهر، ويجزيه يوم تلك الليلة.

وقال قائل: إذا نوى الصوم من أول الليل، ثم أغمي عليه في بعض الليل فهو بمنزلة النائم في ذلك الوقت، ويجزيه ذلك اليوم.

٤٥ - باب المجنون يفيق في بعض الشهر

م ١١٨٣ - واختلفوا في قضاء المجنون إذا أفاق ما مضى من الصوم في أيام جنونه، فقال مالك: يقضي وإن مكث في جنونه سنين.

وكان الشافعي يقول: بنحو من قول مالك إذ هو بالعراق ثم قال [١/ ٩٠/ب] بمصر: فيمن خيل، أو جن، أو وسوس أو عته لا قضاء عليه.

وقال الثوري، والنعمان: إن جن في شهر رمضان كله فلا قضاء عليه، وإن كان في شيء منه مفيقاً فعليه القضاء.

وقال أحمد، وأبو ثور: يقضي المغمي عليه ولا يقضي المجنون.

وقال قائل: لا يجب على المجنون ولا على المغمي عليه قضاء إلا أن يوجبه حجة.

وحكى عن مكحول أنه قال: لا قضاء على المغمي عليه وإني لا أحب أن يتطوع بالقضاء.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 140 (SanadKitab #119492, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.