أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل، والعدة في سبيل الله، فكانا في خلافة أبي بكر وعمر في الخيل والعدة في سبيل [١/ ١٧٠/ب] الله".
وقال أحمد في سهم الله والرسول: هى في السلاح والكراع، وقال قتادة في سهم ذوي القربى: كانت طعمه لرسول الله- ﷺ -في حياته، فلما توفي حمل عليه أبو بكر، وعمر في سبيل الله.
وقال الشافعي: "والذي اختار في سهم رسول الله- ﷺ -أن يضعه الإمام في كل أمر خص به الإِسلام وأهله من سد ثغر، أو إعداد كراع، أو سلاح أو إعطائه أهل البلاد في الإسلام نفلا عند الحرب، وغير ذلك".
وقالت طائفة: الغنيمة مقسومة على خمسة أربعة أخماس من الخمس للجيش، وخمس يقوم على ثلالة بين اليتامى، والمساكين، وابن السبيل، هذا قول أصحاب الرأي.
وكان أبو ثور يقول قولاً، أعلم أحداً سبقه إليه، قال: وإن كان الصفي كان ثابتاً للنبي ﵇ فللإمام أخذه على نحو ما كان يأخذ النبي- ﷺ، ويجعل بجعل سهم النبي- ﷺ من الخمس.
وقال أحمد: الصفي إنما كان للنبي ﷺ خاصة.
١٤ - باب سهم ذي القربى واختلاف أهل العلم فيه
(ح ٨٤٧) روينا عن جبير بن مطعم أنه قال: وضع رسول الله- ﷺ سهم ذي