Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 79

  1. ٤١ - كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. ١٣ - باب ما يفعل بسهم رسول الله- ﷺ بعد وفاته

والخمس مردود فيكم".

م ١٨٥٩ - واختلفوا فيما يفعل بسهم رسول الله- ﷺ بعد وفاته.

فقالت طائفة: يرد على الذين كانوا معه في الخمس، فيقسم الخمس بينهم أرباعا، وذلك أنهم قالوا: إذا فقد صنفاً من سائر الأصناف الذين معه في الخمس رددنا سهمهم على الآخرين، فكذلك سبيل سهمه كما مضى، فسبيله أن يرد على الآخرين.

وقالت طائفة: يرد سهمه إلى الذين شهدوا الواقعة أو وجب لهم أربعة أخماس الغنيمة بين الأصناف الأربعة أرباعا كما كان لهم في الأصل.

وقالت طائفة: هو للخليفة بعد رسول الله- ﷺ يقوم مقامه في ذلك فيصرفه فيما كان النبي ﷺ يصرفه فيه.

(ح ٨٤٦) وروى عن أبي بكر عن النبي ﷺ أنه قال: ما أطعم نبياً طعمه، ثم قبضه الله فهو للذي يقوم بعده، فرأيت أن أرده على المسلمين.

وقالت طائفة: يجعل في الخيل، والعدة في سبيل الله.

قال الحسن بن محمد: "اختلفوا بعد وفاة رسول الله- ﷺ في هذين السهمين يعني سهم الرسول، وسهم ذوي القربى، فقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة النبي ﷺ، وقال قائل: سهم النبي ﵇ للخليفة بعده، وقال قائل: سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة، فأجمع رأيهم على

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 79 (SanadKitab #119492, hlm. urut 890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.