Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 12

  1. ١٢ - كتاب صفة الصلاة
  2. ٧ - باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة

م ٣٨٩ - واختلفوا في الاستعاذة في كل ركعة، فكان الحسن البصري، والنخعى، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، يقولون: يجزيه أن يستعيذ في أول الركعة.

وفيه قول ثان: وهو أن يستعيذ في كل ركعة، كذلك قال ابن سيرين.

وكان سفيان الثوري: لا يرى خلف الإمام تعوذاً.

وقال مالك: يكبر، تم يقرأ.

٧ - باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة

(ح ٢٧٦) ثبت أن [١/ ١٠/ألف] رسول الله ﷺ كان يأخذ شماله بيمينه

إذا دخل الصلاة.

م ٣٩٠ - وقال بهذا الحديث: مالك، وأحمد، وإسحاق، وحكى ذلك عن الشافعي واستحب ذلك أصحاب الرأي.

ورأت جماعة: إرسال اليد، وممن روينا ذلك عنه ابن الزبير، والحسن البصري، وإبراهم النخعى.

م ٣٩١ - واختلفوا في المكان الذي يوضع عليه اليد، فروينا عن علي بن أبي طالب ﵇ أنه وضعها على صدره.

وقال سعيد بن جبير، وأحمد بن حنبل: فوق السرة، وقال: لا بأس إن كان تحت السرة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 12 (SanadKitab #119492, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.