Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 13

  1. ١٢ - كتاب صفة الصلاة
  2. ٨ - باب كراهة الإلتفات في الصلاة

وقالت طائفة: يوضع تحت السرة، روى ذلك عن علي بن أبي طالب، وأبي هريرة، والنخعى، وأبي مجلز، وبه قال سفيان الثوري، وإسحاق.

٨ - باب كراهة الإلتفات في الصلاة

(ح ٢٧٧) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال في الإلتفات في الصلاة: (١) هو إختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.

م ٣٩٢ - واختلفوا فيما يجب على الملتفت في الصلاة، فقالت طائفة: [[تنقص]] الصلاة، ولا إعادة عليه.

روى عن عائشة أنها قالت: الإلتفات في الصلاة نقص، وبه قال سعيد بن جبير، وقال عطاء: لا يقطع الإلتفات الصلاة وبه قال مالك، وأصحاب الرأي، والأوزاعي.

وقال الحكم: من تأمّل عن يمينه في الصلاة أو عن شماله حتى يعرفه فليس له صلاة.

وقال أبو ثور: إذا التفت ببدنه كله كان مفسداً لصلاته، واستقبل.

وروينا عن الحسن البصري أنه قال: "إذا استدبر الرجل بالقبلة واستقبل صلاته، وإن التفت عن يمينه وعن شماله مضى في صلاته.

قال أبو بكر: الذي قاله الحسن حسن.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 13 (SanadKitab #119492, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.