طي١ يتألفهما، وما ورد من النهي عن ذلك إنما هو في القيام للإعظام كما هو دأب الأعاجم٢ لا للإكرام٣ كما كان النبي ﷺ يفعله، كما جزم بذلك الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى - بقوله: (القيام مكروه على جهة الإعظام لا على جهة الإكرام والتنبيه على شرفه) ٤.
فائدة: المواضع التي يستحب فيها القيام على طريق الإكرام ستة، وقد نظمها الشيخ محمد بن أبي القاسم - رحمه الله تعالى - فقال:
سن القيام لقدوم عالم ... وصالح ووالد٥ وحاكم
ومصحف وعند خوف فتنة ... وربما أوجب في الأخيرة
خاتمة للباب: في تقبيل اليد:
اختلفوا فيه، فقال بعضهم: يكره تقبيل اليد، يروى عن ابن عباس ﵄ قال: "أقبل رجل من جهينة فسلم، ثم جلس وقال: أفيكم رسول الله ﷺ فقلنا: هو ذا٦ فقام مسرعا٧ فقبل يده ثم قبضها "٨