Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 350

  1. المجلد الثاني
  2. باب: كتاب الاجتهاد
  3. فصل: في خطأ المجتهد وإصابته

على ظنه دون صاحبه؛ لاختلاف أحوالهما.

فمن خُلِقَ خِلْقَتُهما١ يميل ميلهما، ويصير إلى ما صارا إليه في الاختلاف، ولكن اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسة يوجب اختلاف الظنون.

فمن مارس الكلام: ناسب طبعه أنواعًا من الأدلة يتحرك بها ظنه، لا يناسب ذلك طبع من مارس الفقه.

ومن غلب عليه الغضب: مالت نفسه إلى ما فيه "شهامة وانتقام"٢.

ومن رقَّ طبعه: مال إلى الرفق والمساهلة.

بخلاف أدلة العقول؛ فإنها لا تختلف.

وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الإثم غير محطوط في الفروع٣، بل فيها حقّ معين٤ عليه دليل قاطع؛ لأن العقل قاطع بالنفي الأصلي، إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع.

وإنما استقام لهم هذا؛ لإنكارهم القياس وخبر الواحد.

وبما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر٥.

وزعم الجاحظ٦: أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر، فعجز عن درك الحقِّ: فهو معذور غير آثم.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 350 (SanadKitab #12010, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.