Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 404

  1. المجلد الثاني
  2. الفهارس
  3. موضوعات الجزء الثاني:

فصل

في الخلاف في عموم بعض الصيغ.

من العلماء من يرى أن جميع الصيغ تفيد العموم إلا المحلى بالألف واللام ٢٦

من العلماء من يرى أن الواحد المعرَّف بالألف واللام لا يفيد العموم ٢٦

من العلماء من يرى أن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم ٢٦

أدلة المنكرين لإفادة النكرة للعموم ٢٦

دليل من قال: ما دخلت عليه الألف واللام لا يفيد العموم ٢٧

دليل من قال: إن الواحد المعرّف بالألف واللام لا يفيد العموم ٢٨

ردُّ ابن قدامة على هذه المذاهب ٢٨

فصل: في أقل الجمع ٣١

مذاهب العلماء وأدلتهم في المسألة ٣١

فصل: في حكم العام الوارد على سبب خاص ٣٥

جمهور العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ ٣٥

مخالفة بعض العلماء في المسألة ودليلهم ٣٦

أدلة الجمهور ٣٧

مناقشة أدلة المخالفين ٣٩

فصل: حكاية الفعل من الصحابة تقتضي العموم ٤٢

ذهب بعض العلماء إلى أنه لا عموم له ٤٢

أدلة أصحاب هذا المذهب ٤٢

أدلة الجمهور ٤٣

فصل: الخطاب المضاف إلى الناس والمؤمنين يعمُّ العبيد ٤٤

دخول النساء في الجمع المضاف إلى الناس ٤٥

هل يدخل النساء في اللفظ الذي لا يتبين فيه التذكير والتأنيث؟ ٤٥

هل يدخل النساء فيما يختص بالذكور من الأسماء؟ ٤٥

هل يدخل النساء في الجمع مثل "المسلمين"؟ ٤٥

فصل: العامّ بعد التخصيص حجة ٤٨

المذهب الأول: أنه حجة وهو مذهب الجمهور ٤٨

المذهب الثاني: أنه لا يبقى حجة والأدلة على ذلك ٤٨

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 404 (SanadKitab #12010, hlm. urut 1117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.