Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 405

  1. المجلد الثاني
  2. الفهارس
  3. موضوعات الجزء الثاني:

أدلة الجمهور ٤٨

الرد على أدلة المذهب الثاني ٤٩

فصل: العام بعد التخصيص حقيقة عند الجمهور ٥٠

المذهب الثاني: أنه يصير مجازًا والأدلة على ذلك ٥١

المذهب الثالث: التفصيل بين المخصص بمنفصل والمخصص بمتصل ٥١

فصل

فيما ينتهي إليه التخصيص.

المذهب الأول: جواز التخصيص إلى أن يبقى واحد ٥٢

المذهب الثاني: يجوز التخصيص إلى أقل الجمع ٥٢

دليل المذهب الثاني: ٥٣

دليل المذهب الأول: ٥٣

فصل الخطاب العام يتناول من صدر منه عند الجمهور ٥٤

قال قوم: لا يدخل في العام وأدلتهم على ذلك ٥٤

بيان فساد هذا المذهب ٥٤

مذهب أبي الخطاب أن الأمر لا يدخل في الأمر ودليله على ذلك ٥٤

القاضي أبو يعلى يرى دخول النبي ﷺ فيما أمر به ٥٥

فصل: اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال عند بعض العلماء ٥٦

قال أبو الخطاب: لا يجب اعتقاده إلا بعد البحث عن المخصص ٥٦

المذهب الثالث: التفصيل ٥٧

أدلة المذهب الثاني ٥٧

إلى متى يجب البحث عن المخصص ٥٧

أدلة المذهب الأول ٥٨

الرد على أدلة المذهب الثاني ٥٨

فصل

في الأدلة التي يخص بها العموم.

الأدلة على جواز تخصيص العموم ٦٠

الدليل الأول بين المخصصات: الحس ٦٠

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 405 (SanadKitab #12010, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.