Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 421

  1. المجلد الثاني
  2. الفهارس
  3. موضوعات الجزء الثاني:

أدلة الحنفية ٣٦٦

أدلة المذهب الأول ٣٦٧

الرد على أدلة المذهب الثاني ٣٦٩

فصل

هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة.

المذهب الأول: أنه ليس للمجتهد ذلك ٣٧١

المذهب الثاني: أن له ذلك ٣٧١

الرد على أصحاب هذا المذهب ٣٧١

فصل

المجتهد لا يقلد غيره.

اتفق العلماء على أن المجتهد إذا اجتهد وغلب على ظنه الحكم لا يقلد غيره ٣٧٣

المجتهد في بعض المسائل دون البعض حكمه حكم العامي فيما لم يجتهد فيه ٣٧٤

هل للمجتهد الذي عنه القدرة على الاجتهاد أن يقلد غيره؟ ٣٧٤

فصل

إذا نصَّ المجتهد على حكم لعلة في مسألة

فهو مذهبه في كل ما توجد فيه هذه العلة.

إذا لم يبيّن المجتهد علة الحكم لم يكن ذلك مذهبه في غيرها ٣٧٧

إذا نص المجتهد على مسألتين متشابهتين هل يجوز نقل إحداهما إلى الأخرى؟ ٣٧٧

إذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة واحدة فما الحكم؟.... ٣٧٨

فصل

في التقليد.

معنى التقليد في اللغة ٣٨٠

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 421 (SanadKitab #12010, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.