Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 422

  1. المجلد الثاني
  2. الفهارس
  3. موضوعات الجزء الثاني:

معنى التقليد عند الفقهاء ٣٨١

ما لا يسوغ التقليد فيه ٣٨١

ما يسوغ التقليد فيه وهو الفروع ٣٨٢

الأدلة على ذلك ٣٨٣

بطلان مذهب القدرية في وجوب النظر على العامة ٣٨٣

هل يجوز التقليد في أركان الإسلام ونحوها؟ ٣٨٤

فصل في من يستفتيه العامّيّ٣٨٤

فصل: إذا تعدد المجتهدون فللمقلد سؤال من شاء ٣٨٥

وقيل: يلزمه سؤال الأفضل ٣٨٦

دليل المذهب الأول ٣٨٦

دليل المذهب الثاني ٣٨٧

أقوال أخرى في المسألة ٣٨٨

فصل

في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح.

على المجتهد -أولًا- أن ينظر إلى الإجماع ٣٨٩

ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة ٣٨٩

ثم في أخبار الآحاد ٣٩٠

ثم في القياس ٣٩٠

تعريف التعارض ٣٩٠

وجوه الترجيح في الأخبار.

الأول: يتعلق بالسند -وهو من خمسة وجوه: ٣٩١

أحدها: كثرة الرواة، وهو مذهب الشافعي ٣٩١

قال بعض الحنفية: لا يرجح بكثرة الرواة ٣٩١

الرد على مذهب الحنفية ٣٩٢

الثاني: أن يكون أحد الراويين معروفًا بزيادة التيقظ وعدم الغلط ٣٩٣

الثالث: أن يكون أورع وأتقى من الآخر ٣٩٣

الرابع: أن يكون أحدهما صاحب الواقعة ٣٩٣

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 422 (SanadKitab #12010, hlm. urut 1135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.