Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 382

  1. المجلد الأول
  2. باب: الأصل الثالث: الإجماع
  3. فصل: الأدلة على حجية الإجماع

وعيد، كقول القائل: "من زنا أو شرب ماء عوقب".

وهذا لا يدخل في القسم الثاني١ لأن مشاقة الرسول بمفردها تثبت العقوبة، فثبت أنه من القسم الأول٢.

وأما الثاني٣: فلا يصح؛ فإنه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقًا من غير شرط.

وإنما ذكر تبين الهدي عقيب قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾ وليس بشرط لإلحاق الوعيد على مشاقة الرسول اتفاقًا، فلأن لا يكون شرطًا لترك اتباع سبيل المؤمنين -مع أنه لم يذكر معه- أولى.

وأما الثالث٤: فنوع تأويل، وحمل اللفظ على صورة واحدة.

"وأما الرابع٥: فإن مطلق الاحتمال لا يؤثر في نفس كونه من الأدلة

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 382 (SanadKitab #12010, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.