فأما الفاسق باعتقاد، أو فعل١ فقال القاضي: لا يعتد بهم٢ وهو قول جماعة٣؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ ٤. أي: عدولًا. وهذا غير عدل، فلا تقبل روايته، ولا شهادته، ولا قوله في الإجماع.
ولأنه لا يقبل قوله منفردًا فكذلك مع غيره.
وقال أبو الخطاب. يعتد بهم٥؛ لدخولهم في قوله تعالى: ﴿ ... وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِين﴾ . وقوله ﵇: "لا تجتمع أمتي على خطأ".