Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 396

  1. المجلد الأول
  2. باب: الأصل الثالث: الإجماع
  3. فصل: في عدم الاعتداد بقول الكافر والفاسق في الإجماع

فأما الفاسق باعتقاد، أو فعل١ فقال القاضي: لا يعتد بهم٢ وهو قول جماعة٣؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ ٤. أي: عدولًا. وهذا غير عدل، فلا تقبل روايته، ولا شهادته، ولا قوله في الإجماع.

ولأنه لا يقبل قوله منفردًا فكذلك مع غيره.

وقال أبو الخطاب. يعتد بهم٥؛ لدخولهم في قوله تعالى: ﴿ ... وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِين﴾ . وقوله ﵇: "لا تجتمع أمتي على خطأ".

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 396 (SanadKitab #12010, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.