Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 397

  1. المجلد الأول
  2. باب: الأصل الثالث: الإجماع
  3. فصل: في الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة

فصل: في الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة

...

مسألة: [في الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة]

وإذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد بخلافه في الإجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب١.

وقال القاضي وبعض الشافعية: لا يعتد به، وقد أومأ أحمد ﵁ إلى القولين٢.

وجه قول القاضي:

أن الصحابة شاهدوا التنزيل، وهم أعلم بالتأويل، وأعرف بالمقاصد، وقولهم حجة على من بعدهم، فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة، ولذلك قدمنا تفسيرهم٣.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 397 (SanadKitab #12010, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.