Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 403

  1. المجلد الأول
  2. باب: الأصل الثالث: الإجماع
  3. فصل: في حكم انعقاد الإجماع بقول الأكثر

وقد أومأ إليه أحمد ﵀.

ووجهه١:

أن مخالفة الواحد شذوذ، وقد نهى عن الشذوذ.

وقال ﵇: "عليكم بالسواد الآعظم". وقال: "الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد".

ولنا٢:

أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها، وليس هذا إجماع الجميع بل هو مختلف فيه، وقد قال -تعالى-: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّه﴾ ٣.

وقال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ... ﴾ ٤.

فإن قيل٥:

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 403 (SanadKitab #12010, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.