Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 404

  1. المجلد الأول
  2. باب: الأصل الثالث: الإجماع
  3. فصل: في حكم انعقاد الإجماع بقول الأكثر

قد يطلق اسم الكل على الأكثر؟

قلنا: هذا مجاز؛ لأن الجمع المعرّف حقيقة في الاستغراق، ولهذا يصح أن يقال: إنهم ليسوا كل المؤمنين، ولا يجوز التخصيص بالتحكم.

وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق وذم الأكثرين: كقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ﴾ ١ ونحوها.

وقال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ... ﴾ ٢. وقال: ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً﴾ ٣. وقال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ ٤ وقال ﷺ "بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء".

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 404 (SanadKitab #12010, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.