Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 460

  1. المجلد الأول
  2. باب: الأصل الثالث: الإجماع
  3. فصل: هل النافي للحكم يلزمه الدليل

فدل على أن كل نبي يختص شرعه بقومه، ومشاركتنا لهم تمنع الاختصاص.

الثالث: أن النبي ﷺ رأى يومًا بيد "عمر" قطعة من التوراة فغضب فقال: "ما هذا ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو أدركني موسى حيًّا ما وسعه إلا اتباعي" ١.

الرابع: أن النبي ﷺ لما بعث معاذًا إلى اليمن قال: "بم تحكم" ٢؟ فذكرالكتاب، والسنة، والاجتهاد ولم يذكر شرع من قبلنا، وصوبه النبي ﷺ ولو كانت من مدارك الأحكام لم يجز العدول إلى الاجتهاد، إلا بعد العجز عنها.

فإن قيل:

اندرجت التوارة والإنجيل تحت الكتاب، فإنه اسم جنس، يعم كل كتاب.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 460 (SanadKitab #12010, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.