Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 461

  1. المجلد الأول
  2. باب: الأصل الثالث: الإجماع
  3. فصل: هل النافي للحكم يلزمه الدليل

قلنا:

إطلاق اسم الكتاب لا يفهم منه المسلمون غير القرآن، كيف ولم يعهد من "معاذ" تعلم شيء من هذه الكتب، ولا الرجوع إليها؟

الخامس: لو كان النبي ﷺ متعبدًا بها للزمه مراجعتها والبحث عنها، ولكان لا ينتظر الوحي، ولا يتوقف في الظهار والمواريث ونحوها.

ولم يعهد منه ذلك إلا في آية الرجم، ليبين أنه ليس بمخالف لدينهم١.

السادس: أنه لو كان مَدْرَكًا لكان تعلمها وحفظها ونقلها فرض

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 461 (SanadKitab #12010, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.