Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 463

  1. المجلد الأول
  2. باب: الأصل الثالث: الإجماع
  3. فصل: هل النافي للحكم يلزمه الدليل

ومنسوخة، فيدل على أنه أراد الهدى المشترك.

والملة: عبارة عن أصل الدين، بدليل: أنه قال: ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ ١.

ولا يجوز تسفيه الأنبياء الذين خالفوا شريعة إبراهيم ﵇.

والهدى والنور: أصل الدين والتوحيد٢.

قلنا:

الشريعة من جملة الهدى، فتدخل في عموم قوله تعالى: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ وهي من جملة ما أوصى الله به الأنبياء ﵈.

قولهم: "في شرائعهم الناسخ والمنسوخ".

قلنا: إنما يتّبع الناسخ دون المنسوخ، كما في الشريعة الواحدة.

وأما الأحاديث:

فمنها: أنه قضى في السن بالقصاص، وقال: "كتاب الله القصاص"٣ وليس في القرآن قصاص في السن إلا في قوله تعالى: ﴿السِّنَّ بِالسِّنِ﴾ ٤.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 463 (SanadKitab #12010, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.