Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 464

  1. المجلد الأول
  2. باب: الأصل الثالث: الإجماع
  3. فصل: هل النافي للحكم يلزمه الدليل

الثاني: مراجعته التوراة في رجم الزانيين١.

الثالث: قوله: "من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"٢ ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ ٣. وهذا خطاب لموسى ﵇.

وقد أجيب عن الأول٤: بأنه دخل في عموم قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ ٥.

وعن الثاني٦: بأنه راجع التوراة ليبين كذبهم، وأنه ليس بمخالف لشريعتهم.

ومن المعنى٧:

أن شرع الله -تعالى- الحكم في حق أمة يدل على تعلق المصلحة به؛ فإنه حكيم لا يخلو حكمه عن مصلحة، ويدل على اعتبار الشرع له، فلا يجوز العدول عنه حتى يدل على نسخه دليل، كما في الشريعة الواحدة.

وأما قوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ ٧ فإن

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 464 (SanadKitab #12010, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.