واقتل المشركين١، واقطع السارق والسارقة، وارجم الزانية والزاني٢، ولا تؤذ مسلمًا، ولا تجعل مع الله إلهًا"٣ واقتصر عليه، وانتفت القرائن، جرى فيه حكم الطاعة والعصيان، وتوجه الاعتراض وسقوطه.
ولو قال: "والله لا آكل رغيفًا": حنث إذا أكل رغيفين.
وقد قال الله، تعالى: ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَة﴾ ٤، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد﴾ ٥ ﴿وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ ٦، ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة﴾ ٧، ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُور﴾ ٨.
ولا يحل أن يقال في مثل هذا: إن اللفظ ما اقتضى التعميم٩.
وقولهم: "إن الألف واللام للمعهود".
قلنا: إنما يصرف إلى المعهود عند وجوده، وما لا معهود فيه يتعين حمله على الاستغراق.