Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 30

  1. المجلد الثاني
  2. باب: العموم
  3. فصل: في الخلاف في عموم بعض الصيغ

وهذا لأن الألف واللام للتعريف، فإذا كان ثم معهود فحمل عليه حصل التعريف.

وإن لم يكن ثم معهود فصرف إلى الاستغراق، حصل التعريف أيضًا.

وإن صرف إلى أقل الجمع أو إلى واحد، لم يحصل التعريف، وكان دخول اللام وخروجها واحدًا.

ولأنهما إذا كانا للعهد استغرقا جميع المعهود، فإذا كانا للجنس يجب أن يستغرقا.

وأما جمع القلة: فإن العموم إنما يتلقى من الألف واللام.

ولهذا استفيد١ من لفظ الواحد في مثل: السارق والسارقة، والدينار أفضل من الدرهم و "أهْلَك الناسَ الدينارُ والدرهمُ" ٢.

ولذلك صح توكيده بما يقتضي العموم، وجاز الاستثناء منه، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ٣، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل تحت الخطاب.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 30 (SanadKitab #12010, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.