Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 32

  1. المجلد الثاني
  2. باب: العموم
  3. فصل: في الخلاف في عموم بعض الصيغ

وبعض الشافعية١: أن أقله اثنان، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس﴾ ٢ ولا خلاف في حجبها باثنين.

وقد جاء ضمير الجمع للاثنين في قوله تعالى: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا﴾ ٣، ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ ٤، وكانوا اثنين، ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ ٥ و ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ ٦.

وقال النبي، ﷺ: "الاثنان فما فوقهما جماعة" ٧.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 32 (SanadKitab #12010, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.