Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 187

  1. المجلد الثاني
  2. باب: القياس
  3. فصل: في أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق

فالمقطوع ضربان:

أحدهما: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، وهو المفهوم١

ولا يكون مقطوعًا حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة، كقولنا: إذا قبل شهادة اثنين، فثلاثة أولى، فإن الثلاثة: اثنان وزيادة.

وإذا نهى عن التضحية بالعوراء٢: فالعمياء أولى، فإن العمى: عوَر مرتين.

فأما قولهم: "إذا وجبت الكفارة في القتل الخطأ، ففي العمد أولى" و"إذا ردت شهادة الفاسق، فالكافر أولى"٣: فهذا يفيد الظن

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 187 (SanadKitab #12010, hlm. urut 884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.