Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 188

  1. المجلد الثاني
  2. باب: القياس
  3. فصل: في أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق

لبعض المجتهدين، وليس من الأول؛ لأن العمد نوع يخالف الخطأ، فيجوز أن لا تقوى الكفارة على رفعه، بخلاف الخطأ.

والكافر يحترز من الكذب لدينه، والفاسق متهم في الدين.

الضرب الثاني:

أن يكون المسكوت مثل المنطوق، كسراية العتق في العبد١، والأمة مثله، وموت الحيوان في السمن٢، والزيت مثله.

وهذا يرجع إلى العلم بأن الفارق لا أثر له في الحكم، وإنما يعرف ذلك باستقراء أحكام الشرع في موارده ومصادره في ذلك الجنس.

وضابط هذا الجنس: أن لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل بنفي الفارق المؤثر، ويعلم أنه ليس ثم فارق مؤثر قطعًا.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 188 (SanadKitab #12010, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.