وكان ﵁ يكره اختلاف العلماء في الفتوى، لما يسببه ذلك من اختلاف الأمة وتفرق كلمتها.
قال أبو سعيد الخدري ﵁: اختلف أبي بن كعب، وابن مسعود ﵄ في الصلاة في ثوب واحد، فقال أبي بن كعب: ثوب واحد، وقال ابن مسعود: ثوبين، فجاز عليهم عمر ﵁ فلامهما وقال: إنه ليسوؤني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد ﷺ في شيء واحد، فعن أي فتياكما يصدر الناس، أما ابن مسعود فلم يأل، والقول ما قال أبي (¬١).
وتذاكر أصحاب النبي ﷺ عند عمر العزل، فاختلفوا فيه، فقال عمر ﵁: قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار فكيف بالناس بعدكم (¬٢).