ولعل عمر ﵁ لم يعاقب من نكح نكاح المتعة كما مر في قصة عمرو بن حريث مراعاة لجهله بحكم التحريم حيث كان بعض الناس لا يعلمون بتحريم النبي ﷺ للمتعة.
قال جابر بن عبد الله ﵄: فعلناهما أي متعة الحج، ومتعة النساء مع رسول الله ﷺ، ثم نهانا عنهما عمر ﵁ فلم نعد لهما (¬١).
قال النووي ﵀: هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر، لم يبلغه النسخ (¬٢).
ولكن عمر ﵁ أوضح للناس حقيقة تحريم النبي ﷺ للمتعة حتى يعذر إليهم، وأوعد من فعل هذا النكاح بالرجم.
قال ﵁: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله … (¬٣) وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة (¬٤).