وقال ﵁ وهو يبين تحريم النبي ﷺ للمتعة: إن رسول الله ﷺ أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها، والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله ﷺ أحلها بعد إذ حرمها (¬١).
ولعل عمر ﵁ رجع عن توعده بإيقاع عقوبة الرجم بمن نكح نكاح المتعة، وقد أحصن لعدم فعل النبي ﷺ وأبي بكر لذلك.
فقد ثبت عنه ﵁ قوله: لو كنت تقدمت في متعة النساء لرجمت (¬٢).
ولم ينقل أن عمر ﵁ رجم أحداً نكح نكاح المتعة في خلافته، والله أعلم.