Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 108

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل الثالث: شروط الإرث

شوهد [ميتاً] ١ أو إلحاقه بالموتى تقديراً، كجنين٢ انفصل ميتاً بجناية على أُمه تُوجب الغُرَّة٣ وإنما وجبت الغُرة؛ لأن الجاني دفع الحياة عن الجنين مع تهيئة للحياة فإيجابها لا يتوقف على حياته في البطن، لكن [يقدر] ٤ بالنسبة إلى إرث الغُرة عنه حياً عرض له الموت، ولا يقدر ذلك بالنسبة لغير الغُرة؛ إذ لا يورث عنه غيرها وسيأتي في فصل الحمل٥.

أو إلحاقه [بالموتى] ٦ حكماً، كمفقودٍ٧ حَكَم القاضي بموته اجتهاداً بأن غاب مدة لا يعيش مثله [فيها] ٨ فيغلب على ظن القاضي موته؛ ويحكم به. وسيأتي إيضاحه في فصل المفقود٩.

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 108 (SanadKitab #12018, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.