وهذا الشرط مأخوذ من كلام الأصحاب١ في ميراث الغرقى والهدمى/ [٦٣/٣ ب] ، ونحوهما٢، وصرح به البلقيني٣، وغيره صت معاصريه٤.
وثانيها٥: تحققُ وجودِ المدلي٦ إلى الميت بأحدِ الأسباب الثلاثة العامة حالَ كونِ هذا المدلي حياً عند الموت أي موت الموروث منه تحقيقاً كان ذلك الوجود بأن كان [المدلي] ٧ مشاهداً حياً أو تقديراً، كحمل انفصل حياً لوقت يظهر وجوده عند الموت ولو ظناً كما إذا انفصل لأقل من أربع
Rujukan halaman ini:شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 109 (SanadKitab #12018, hlm. urut 112)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.