Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Fushul al-Muhimmah · Pengarang: سبط المارديني

Baca Juz 1, halaman 131

  1. المجلد الأول
  2. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  3. الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد

عز وجلّ عن ميراث العمة، والخالة فسارّني١ جبريلُ ألا ميراث لهما" أرسله أبو داود٢، وأسنده الحاكمُ من وجه آخر وصححه٣.

والعمُّ يرث ابنة أخيه، لأنه عصبتها ولا ترثه هي؛ لأنها من ذوي الأرحام. وابنُ العم يرث ابنة عمه؛ لأنه عصبتها ولا ترثه هي؛ لأنها من ذوي الأرحام. وأمُّ الأمِّ ترث ولد بنتها؛ لأنها جدته الأصلية ولا يرثها، لأنه ولد بنتها فهو من ذوي الأرحام.

فهذه المسألة [ترث] ٤ فيها الأنثى من الذكر، دون عكسه فلا يرث فيها الذكر من الأنثى، والمسائلُ الثلاث الأُول بالعكس يرث فيها الذكر من الأنثى، ولا ترث فيها الأنثى من الذكر.

Rujukan halaman ini: شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، ج 1، ص 131 (SanadKitab #12018, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.